السيد محمد علي العلوي الگرگاني

67

منهج الناسكين

الوقوفين في حجّ الإفراد مع الاختيار ، ولا يجوز ذلك في حجّ التمتّع . الرابع : أنّه إحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت الآتية ، وأمّا الإحرام لحجّ التمتّع فيكون من مكّة . الخامس : أنّه لا يجب تقديم العمرة على الحجّ في حجّ الإفراد ، ويجب ذلك في حجّ التمتّع . السادس : أنّه يجوز بعد الإحرام لحجّ الإفراد الطواف المندوب ، ولا يجوز ذلك في حجّ التمتّع على الأحوط وجوباً . ( المسألة 159 ) إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً ، جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع ، إلا فيما إذا لبّى بعد السعي ، فليس له العدول حينئذٍ على التمتّع . ( المسألة 160 ) إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة ، جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط .